النظام الجبائي بعنوان عمليات التفويت في عقارات

  مذكرة خاصة عدد 2183 بتاريخ 15 أوت 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم، أن شركتكم وهي شركة مقيمة بالبحرن قامت خلال سنتي 2000 و2001 بالتفوت في مقاسم أراضي تمتلكها بتونس وأن مصالح المراقبة الجبائية طالبتكم بدفع الضربة على الشركات بعنوان عمليات التفوت المذكورة فطلبتم معرفة النصوص