Retenue à la source sur la plus-value immobilière

النظام الجبائي بعنوان عمليات التفويت في عقارات

  مذكرة خاصة عدد 2183 بتاريخ 15 أوت 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم، أن شركتكم وهي شركة مقيمة بالبحرن قامت خلال سنتي 2000 و2001 بالتفوت في مقاسم أراضي تمتلكها بتونس وأن مصالح المراقبة الجبائية طالبتكم بدفع الضربة على الشركات بعنوان عمليات التفوت المذكورة فطلبتم معرفة النصوص

Details

Reference: P P 2183/2003
Published on: 15/08/2003
Country: Tunisia

Activity sector