الخصم من المورد المطبق على المكافآت المدفوعة لمؤسسات تكوينية

مذكرة خاصة عدد 753  بتاريخ 23 أفريل 2001 -الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع علاه أنه في إطار نشاطها، تتعامل الشركة الجهوية للنقل ببنزرت مع مؤسسات تكوينية وتقوم بخصم من المورد بنسبة 2،5% وذلك بعنوان المبالغ التي تدفعها لهذه المؤسسات، فطلبتم بعض الإرشادات حول هذا الإ