مذكرة خاصة عدد 753 بتاريخ 23 أفريل 2001 -الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF)
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع علاه أنه في إطار نشاطها، تتعامل الشركة الجهوية للنقل ببنزرت مع مؤسسات تكوينية وتقوم بخصم من المورد بنسبة 2،5% وذلك بعنوان المبالغ التي تدفعها لهذه المؤسسات،
فطلبتم بعض الإرشادات حول هذا الإ