Restitution de la retenue à la source supportée à tort par les employés

إرجاع المبالغ التي تم إقتطاعها للعملة

  مذكرة خاصة عدد 2521 بتاريخ 30 أوت 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه منذ سنة 2001 قامت شركتكم بإخضاع كل من منحة الحليب والصابون والقفة الممنوحة لأجرائها للخصم من المورد في حين أنها غير خاضعة للضريبة مبينين أن أجراء شركتكم قاموا بإيداع مطالب لإسترجاع فائض الضريبة. ونظرا لتعدد

Vous êtes abonné

Identifiez-vous pour accéder immédiatement à l’intégralité du document.

Identifiez-vous

Vous voulez simplement consulter ce document ?

Saisissez une adresse email valide, vous recevrez un code de vérification.

التفاصيل

المرجع: P P 2521/2016
تاريخ النشر: 30/08/2016
الدولة: تونس