Restitution de la retenue à la source supportée à tort par les employés

إرجاع المبالغ التي تم إقتطاعها للعملة

  مذكرة خاصة عدد 2521 بتاريخ 30 أوت 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه منذ سنة 2001 قامت شركتكم بإخضاع كل من منحة الحليب والصابون والقفة الممنوحة لأجرائها للخصم من المورد في حين أنها غير خاضعة للضريبة مبينين أن أجراء شركتكم قاموا بإيداع مطالب لإسترجاع فائض الضريبة. ونظرا لتعدد

You are a subscriber

Log in to get immediate access to the full document.

Log in

Just want to read this document?

Enter a valid email address and you will receive a verification code.

Details

Reference: P P 2521/2016
Published on: 30/08/2016
Country: Tunisia