Le Président de la République,
Vu la loi n° 80-33 du 28 mai 1980, autorisant l’adhésion de la Tunisie à la convention des Nations Unies pour le transport des marchandises par mer du 31 mars 1978,
Vu le code de commerce maritime promulgué par la loi n° 62-13 du 24 avril 1962 (19 dhoulkaâda
ان رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 33 لسسنة 1980 المؤرخ في 28 ماي 1980 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الامم المتحدة للتقل البحري للبضائع المبرمة بهمبورغ في 31 مارس 1978
و على مجلة التجارة البحرية المدرجة بالقـانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 19 ذي القعدة 1381 (24 أفريل 1962 ) و خاصة على الفصل