النظام الجبائي للجامعات ​​​​​​​ الخاصة

  مذكرة خاصة عدد 803 مكرر  بتاريخ 26 مارس 2007  - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إيضاحات حول النظام الجبائي لجامعة "أ"، يشرفني إعلامكم بما يلي : I- في مادة الضرائب المباشرة 1- في مادة الضريبة على الشركات طبقا للتشريع