من وزير المالية
الى
الموضوع: حول النظام الجبائي للرحلات المنظمة من قبل وكالة اسفار لفائدة مقيمين بتونس
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 جانفي 2012
المصاحيب: نسخة من المذكرة العامة عدد 21 لسنة 2008
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن حريفتكم، شركة "--------------" تقوم بتنظيم رحلات إلى الخارج لفائدة مقيمين بتونس تتضمن الخدمات المتعلقة بالنق