النظام الجبائي بعنوان نشاط إستغلال مؤسسة التعليم الخاص في شكل مؤسسة فردية

مذكرة خاصة عدد 890 بتاريخ 24 نوفمبر  2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية  ( DGCF ) تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه مدك بتوضيحات حول النظام الجبائي الذي تخضعين له بعنوان نشاطك المتمثل في إستغلال مؤسسة التعليم الخاص في شكل مؤسسة فردية، يشرفني إحاطتك علما بما يلي : I- في مادة الضريبة على الدخل 

التفاصيل

المرجع: P P 890/2001
تاريخ النشر: 24/11/2001
الدولة: تونس