مذكرة خاصة عدد 890 بتاريخ 24 نوفمبر 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه مدك بتوضيحات حول النظام الجبائي الذي تخضعين له بعنوان نشاطك المتمثل في إستغلال مؤسسة التعليم الخاص في شكل مؤسسة فردية، يشرفني إحاطتك علما بما يلي :
I- في مادة الضريبة على الدخل