النظام الجبائي المطبق لنشاط مكتب الصّرف اليدوي

مذكرة خاصة عدد 2231 بتاريخ 18 جوان 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم تعتزمون الحصول على معرّف جبائي لممارسة نشاط مكتب الصرف اليدوي الذي تمّ ترخيصه من قبل البنك المركزي التونسي مبيّنين ما يلي : - ينص المنشور عدد 07 لسنة 2018 للبنك المركزي التونسي خاصة أنه يخوّل لمكا