Régime fiscal applicable à l'organisation en Tunisie de spectacles par des non-résidents

حول النظام الجبائي لخدمات منجزة بتونس من قبل غير مقيمين

  من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لخدمات منجزة بتونس من قبل غير مقيمين  المرجع : مكتوبكم  المؤرخ 29 جويلية 2013  لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد حرفائكم وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تنشط في ميدان الإتصال، أبرمت في إطار تنظيم تظاهرة جهوية

التفاصيل

المرجع: P P 1686/2013
تاريخ النشر: 07/08/2013
الدولة: تونس

مجال النشاط

المواضيع

نوع النص