Régime fiscal applicable à l'office national de la famille et de la population

النظام الجبائي المطبق على الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري

مذكرة خاصة لسنة 2002 -  الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أصبح ينتمي إلى قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وطلبتم على هذا الأساس تحديد نظامكم الجبائي الذي تخضعون له بإعتبار الصبغة الحالية، جوابا، يشرفني إعلا