مذكرة خاصة لسنة 2002 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أصبح ينتمي إلى قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وطلبتم على هذا الأساس تحديد نظامكم الجبائي الذي تخضعون له بإعتبار الصبغة الحالية، جوابا، يشرفني إعلا