Régime applicable aux commissions revenant à des agences de voyages étrangères

النظام الجبائي المطبق على العمولات لفائدة وكالة أسفار

  مذكرة خاصة عدد 371 بتاريخ 12 فيفري  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم "ج" أبرمت إتفاقية شراكة مع وكالة أسفار فرنسية "أ" تعهد بمقتضاها هذه الأخيرة حصريا إلى شركتكم الرحلات المبرمجة بالبلاد التونسية التي تبيعها لحرفائها الفرنسيين الذين يقيمون بال

Vous êtes abonné

Identifiez-vous pour accéder immédiatement à l’intégralité du document.

Identifiez-vous

التفاصيل

المرجع: P P 371/2018
تاريخ النشر: 12/02/2018
الدولة: تونس