Régime applicable aux commissions revenant à des agences de voyages étrangères

النظام الجبائي المطبق على العمولات لفائدة وكالة أسفار

  مذكرة خاصة عدد 371 بتاريخ 12 فيفري  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم "ج" أبرمت إتفاقية شراكة مع وكالة أسفار فرنسية "أ" تعهد بمقتضاها هذه الأخيرة حصريا إلى شركتكم الرحلات المبرمجة بالبلاد التونسية التي تبيعها لحرفائها الفرنسيين الذين يقيمون بال

You are a subscriber

Log in to get immediate access to the full document.

Log in

Details

Reference: P P 371/2018
Published on: 12/02/2018
Country: Tunisia