مذكرة خاصة عدد 662 بتاريخ 07 مارس 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز للطاقات المتجددة تتولى؛ خاصة بعد صدور القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة؛ انجاز دراسات في مجال اختصاصها لفائدة مؤسسات مقيمة وغير م