Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée,
Vu le décret n° 2014-1323 du 22 avril 2014, fixant les conditions d'&e
إن وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 1323 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2014 وخاصة الفصل الثالث منه،
وعلى قرار وزير الاقتصاد