Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
L'office de la marine marchande et des ports est chargé notamment des missions suivantes :
- exercer les attributions confiées à l'
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
يكلف ديوان البحرية التجارية والموانئ خاصة بالمهام التالية :
- ممارسة المهام الموكولة إليه للسلطة والإدارة البحرية وكذلك إلى السلطة المينائية حسب التشريع الجاري به العمل.
- مراقبة الأنشطة داخل الموانئ البحرية التجارية.
- ممارسة الضابطة بالمو