Le ministre des technologies de la communication et du transport,
Vu la convention internationale sur les normes de formation, de délivrance des brevets et de veille, conclue à Londres le 7 juillet 1978, dont la République Tunisienne a été autorisée d'y adhérer par la loi n° 94-46 du 9 mai
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل،
بعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين المبرمة بلندن في 7 جويلية 1978 المرخص للجمهورية التونسية في الإنضمام إليها بالقــانون عدد 46 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي 1994،
وعلى القــانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى