Loi n° 97-57 du 28 juillet 1997, modifiant la loi n° 85-16 du 8 mars 1985 fixant le régime de retraite des députés

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 85-16 du 8 mars 1985, modifié par l'article 75 de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988,

Loi n° 97-57 du 28 juillet 1997, modifiant la loi n° 85-16 du 8 mars 1985 fixant le régime de retraite des députés

قانون عدد 57 لسنة 1997 مؤرخ في 28 جويلية 1997 يتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء

باسم الشعب،  وبعد موافقة مجلس النواب ، يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه : الفصل الأول تلغى أحكام الفصل الرابع من القـانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985، كما وقع تنقيحه بالفصل 75 من القـانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقـانون المالية لسنة 1989 وتعوض بالأحكام التالية :  الفصل 4 (جدي

التفاصيل

المرجع: L 1997/57
تاريخ النشر: 28/07/1997
الدولة: تونس

المواضيع

نوع النص