Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 85-16 du 8 mars 1985, modifié par l'article 75 de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988,
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصل الرابع من القـانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985، كما وقع تنقيحه بالفصل 75 من القـانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقـانون المالية لسنة 1989 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 4 (جدي