Modifié par :
- Loi n° 99-91 du 2 août 1999
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
La présente loi a pour
نقح بـ :
- القانون عدد 91 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الاول
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا القانون الى تنظيم البضائع عبر الطرقات ويحدد القواعد المتعلقة بممارسة هذا النشاط طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل وال