Loi n° 97-12 du 25 février 1997, relative aux cimetières et lieux d'inhumation

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre premier Dispositions générales Article premier  Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les cimetiè

Loi n° 97-12 du 25 février 1997, relative aux cimetières et lieux d'inhumation

قانون عدد 12 لسنة 1997 مؤرخ في 25 فيفري 1997 يتعلق بالمقابر و أماكن الدفن

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول تنطبق أحكام هذا القانون على جميع المقابر وأماكن الدفن الموجودة بكامل تراب الجمهورية، باستثناء المقابر وأماكن الدفن العسكرية أو التي التزمت بشأنها الدولة بمقتضى اتفاقيات دولية. الفصل 2 تعتبر مقبرة على معنى هذا القانو

التفاصيل

المرجع: L 1997/12
تاريخ النشر: 25/02/1997
الدولة: تونس

وثائق مرجعية

نوع النص