Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les cimetiè
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تنطبق أحكام هذا القانون على جميع المقابر وأماكن الدفن الموجودة بكامل تراب الجمهورية، باستثناء المقابر وأماكن الدفن العسكرية أو التي التزمت بشأنها الدولة بمقتضى اتفاقيات دولية.
الفصل 2
تعتبر مقبرة على معنى هذا القانو