Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
L'article 19 bis relatif à la drogue sera ajouté aux dispositions de la loi n° 92-52 du 18 mai 1992.
L'article 19 bis
Le tribunal pe
باسم الشعب ،
ويعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتى نصه :
فصل وحيد
أضيف لأحكام القـانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ فى 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات الفصل 19 مكرر التالي :
الفصل 19 مكرر
للمحكمة أن تكتفي بإخضاع الطفل في جرائم الإستهلاك أو المسك لغاية الإستهلاك للعلاج الطبى الذي يخلصه من التسمم أ للعلاج