Modifié par :
- Loi n° 98-108 du 28 décembre 1998
Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier
Il est créé un établissement public à caractèr
نقح بـ :
- القــانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998
باسم الشعب .
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي يطلق عليها اسم «وكالة الفحص الفني للعربات».
تخضع هذه الوكالة لأ