Modifiée par :
- Loi n° 2009-24 du 11 mai 2009
Au nom du Peuple;
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er
Il est crée un établissement public à caractère industriel et commercia
نقح ب:
- القانون عدد 24 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009
بعد موافقة مجلس النواب .
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل 1
احدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي اطلق عليها اسم المركز الوطني "لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد"
يخضع المركز الى احكام التشريع الجار