Le ministre de la défense nationale,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 88-83 du 11 juillet 1988, portant création du centre national de la cartographie et de la télédétection, telle que modifiée par la loi n° 2009-24 du 11 mai 2009 et notamment son article 2 (nouveau),
Vu la loi n° 2009-
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009، وخاصة الفصل 2 (جديد) منه،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس،
و