Au nom du Peuple;
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;
La Chambre des Députés ayant adopté;
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article unique
Est reportée du 1er juillet 1987 au 1er novembre 1987 la date limite prévue par le premie
باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية .
بعد موافقة مجلس النواب ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
مدد من أول جويلية 1987 إلى أول نوفمبر 1987 الأجل الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 8 (الجديد) من القانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في أول سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لتصرف 1986 ح