Loi n° 2017-41 du 30 mai 2017, modifiant certaines dispositions du code des hydrocarbures

Au nom du peuple, L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier Sont abrogées les dispositions du premier paragraphe du point 9 de l’article 10 et des points 1, 2 (sous-paragraphe 1) et 5 de

Law n° 2017-41 dated 30 May 2017, amending some provisions of the hydrocarbons code

قانـون عدد 41 لسنة 2017 مؤرخ في 30 ماي 2017 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات

باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه: الفصل الأوّل تلغى أحكام الفقرة الأولى من النقطة 9 من الفصل 10 والنقاط 1 و2 (الفقرة الفرعية 1) و5 من الفصل 19 من مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 19 أوت 1999 وتعوض بالأحكام التالية: الفصل 10- 9 : (الفقرة الأولى جديدة) ي

التفاصيل

المرجع: L 2017/41
تاريخ النشر: 30/05/2017
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص