Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées les dispositions du premier paragraphe du point 9 de l’article 10 et des points 1, 2 (sous-paragraphe 1) et 5 de
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
الفصل الأوّل
تلغى أحكام الفقرة الأولى من النقطة 9 من الفصل 10 والنقاط 1 و2 (الفقرة الفرعية 1) و5 من الفصل 19 من مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 19 أوت 1999 وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 10- 9 : (الفقرة الأولى جديدة)
ي