Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalit&ea
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تحدث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى "المعهد الوطني للاستهلاك".
وتخضع لإشراف الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 2
يتولى المعهد تقديم الدعم الفني للمنظمات والهياكل