Loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005, modifiant et complétant le code forestier

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier  L'article 7, le paragraphe premier de l'article 56, le paragraphe 2 de l'article 74 et les articles 75, 76, 129, 134, 165, 167, 192, 193, 194, 19

Loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005, modifiant et complétant le code forestier

قانون عدد 13 لسنة 2005 مؤرخ في 26 جانفي 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الغابات

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول يلغى الفصل 7 والفقرة الأولى من الفصل 56 والفقرة الثانية من الفصل 74 والفصول 75 و76 و129 و134 و165 و167و192 و193 و194 و196 والفقرة الأولى من الفصل 197 والفصول 209 و210 و216 و219 و228 و229 من مجلة الغابات المحوّرة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في

التفاصيل

المرجع: L 2005/13
تاريخ النشر: 26/01/2005
الدولة: تونس

وثائق مرجعية