Le ministre de l’environnement et du développement durable,
Vu le code forestier promulguée par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, tous les textes qui l’ont modifié et complété notamment la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005,
Vu le code de l’aménagement du territoire et de l&rs
إن وزير البيئة والتنمية المستديمة،
بعد الاطلاع على مجلة الغابات الصادرة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المنقحة والمتممة بالقانون عدد 78