Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Il est autorisé à transformer la forme juridique de l’office national des télécommunications d’une entreprise publique sous
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
يرخص في تحويل الشكل القانوني للديوان الوطني للاتصالات من منشأة عمومية في شكل مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية إلى منشأة عمومية في شكل شركة خفية الاسم تسمى "الشركة الوطنية للاتصالات" وتعرف باسمها التجاري
"اتصالات تونس" خ