Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
L'intitulé du chapitre II du livre II du code de commerce a été modifié comme suit :
CHAPITRE II
Des contrats relatifs au fon
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
نقح عنوان الباب الثاني من الكتاب الثاني من المجلة التجارية كما يلي :
الباب الثاني
في العقود المتعلقة بالأصل التجاري
الفصل 2
أضيف إلى الباب الثاني من الكتاب الثاني من المجلة التجارية الفصل 189 مكرر كما يلي :
الفصل 189 مكرر