Loi d’orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées

Modifiée par : - Loi n° 2016-41 du 16 mai 2016 - Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I Dispositions générales A

Loi d’orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées

قانون توجيهي عدد 83 لسنة 2005 مؤرخ في 15 أوت 2005 يتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم

نقح ب : - القانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 - القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول  يهدف هذا القانون إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص والنهوض بهم

التفاصيل

المرجع: L 2005/83
تاريخ النشر: 15/08/2005
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة