Modifiée par :
- Loi n° 2016-41 du 16 mai 2016
- Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
Dispositions générales
A
نقح ب :
- القانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016
- القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا القانون إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص والنهوض بهم