Article 7
Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant est assujettie à la tenue d'une comptabilité conforme aux usages de la profession et aux dispositions des articles 8 à 13 ci-après.
Les personnes physiques visées à l'alinéa précéden
الفصل 7
كل شخص طبيعي أو اعتباري له صفة التاجر خاضع لمسك حسابية مطابقة لعرف المهنة وللأحكام المبينة بالفصل 8 إلى الفصل 13 الأتية .
على أن الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم بالفقرة السابقة يعفون من هذا الواجب إذا كانت أهمية عملياتهم التجارية تقل سنويا عن الرقم المعين دوريا بمقتضى أمره .
الفصل 8
على الأشخاص الطبيعيين أو