الإنتفاع بالنظام الجبائي المخول للتصدير على الأرباح المتأتية من خدمات التشخيص العام وإيجاد خطة عمل إستراتيجية من أجل تأهيل المؤسسات لفائدة المؤسسات

  مذكرة خاصة عدد 1422 بتاريخ 17 ماي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن نشاطك يتمثـل في التشخيص العام وإيجاد خطة عمل استراتيجية من أجل تأهيل المؤسسات فطلبت معرفة هل يعتبر إسداء الخدمات المذكورة لفائدة المؤسسات المصدرة كليا عمليات تصدير كما تم تعريفها بمقتضى القانون عدد 8 لسنة 2017