Décret n° 2008-173 du 22 janvier 2008, modifiant le décret n° 2003 - 1098 du 19 mai 2003, fixant la liste des avantages exclus de l’assiette de cotisation au titre des régimes de sécurité sociale

Le Président de la République, Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger, Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l&rsq

Décret n° 2008-173 du 22 janvier 2008, modifiant le décret n° 2003 - 1098 du 19 mai 2003, fixant la liste des avantages exclus de l’assiette de cotisation au titre des régimes de sécurité sociale

أمر عدد 173 لسنة 2008 مؤرخ في 22 جانفي 2008 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1098 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي 2003 المتعلق بضبط قائمة المنافع المستثناة من قاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007، وعلى الأمـر عدد 1098 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي 2003 المتع

التفاصيل

المرجع: D 2008/173
تاريخ النشر: 22/01/2008
الدولة: تونس

مجال النشاط

نوع النص