Exclusion de la cession des terrains à bâtir au bénéficiaire du droit de priorité   à l’achat de l’impôt sur la plus-value immobilière

حول طلب الإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية

من وزير المالية إلى الموضوع : حول طلب الإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 جوان 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم فوتم سنة 2011 في أرض معدة للبناء لفائدة شقيقكم تحصلتم عليها عن طريق هبة من والدتكم، مبينين أن شقيقكم المذكور وبإعتباره يمتلك قطعة أرض مجاورة للعقار موضوع التفويت، فإن لديه ح