من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طلب الإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 جوان 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم فوتم سنة 2011 في أرض معدة للبناء لفائدة شقيقكم تحصلتم عليها عن طريق هبة من والدتكم، مبينين أن شقيقكم المذكور وبإعتباره يمتلك قطعة أرض مجاورة للعقار موضوع التفويت، فإن لديه ح