Décret Présidentiel n° 2021-66 du 19 juillet 2021, portant ratification de la convention de garantie conclue le 16 août 2020, entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Fonds arabe pour le développement économique et social comme étant le gérant du compte spécial, pour l
أمر رئاسي عدد 66 لسنة 2021 مؤرخ في 19 جويلية 2021 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل