Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des traités,
Vu la loi n° 2021-31 du 22 juin 2021, portant approbation de la convention de garantie à première demande conclue le 19 m
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القـانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القـانون عدد 31 لسنة 2021 المؤرخ في 22 جوان 2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية