Décret Présidentiel n° 2018-14 du 20 février 2018, portant ratification de la rétrocession à l'Etat de l'emprunt obligataire émis par la banque centrale de Tunisie, sur le marché financier international, objet des accords conclus entre la banque centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers étrangers

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 67, 77, Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, portant organisation de la ratification des traités, Vu la loi n° 2018-11 du 20 février 2018, portant approbation de la rétrocession à l'Etat de l'emprunt obligata

أمر رئاسي عدد 14 لسنة 2018 مؤرخ في 20 فيفري 2018 يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية

إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه، وعلى القـانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات، وعلى القـانون عدد 11 لسنة 2018 المؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع

التفاصيل

المرجع: D P 2018/14
تاريخ النشر: 20/02/2018
الدولة: تونس

نوع النص