Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’économie et des finances,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le code de la comptabilité publique, tel que promulgué par la loi n°73-81 du 31 décembre 1973, en
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
بعــد الاطّـلاع علـى القـانـون التأسيسي عدد 6 لسـنة 2011 المؤرخ فـي 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلــة المحاسبــة العموميــة الصادرة بمــوجب القـانــون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقّحة أو المتمّمة لها وخاصّة القـانون عد