Modifié par :
- Décret n° 2005-978 du 24 mars 2005 (Modification au niveau de l'annexe )
- Décret n° 2006-2559 du 25 septembre 2006 (Modification au niveau de l'annexe )
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,&nbs
نقح بـ :
- الأمر عدد 978 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 (تنقيح على مستوى الملحق)
- الأمر عدد 2559 لسنة 2006 المؤرخ في 25 سبتمبر 2006 (تنقيح على مستوى الملحق)
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة ،
وبعد الإطلاع على القانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة وا