Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,
Vu le décret du 30 janvier 1937, organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, associations et organismes de toute nature faisant appel au concours de l'Etat, des régions, des communes et de
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الفلاحة
وبعد الإطلاع على الأمر المؤرخ في 30 جانفي 1937 المنظم لمراقبة الدولة على الشركات والجمعيات والمؤسسات مهما كانت صبغتها التي انتفعت بمساهمة مالية من الدولة والجهات والبلديات والمؤسسات العمومية.
وعلى القانون عدد 4 لسنة 1996 المؤرخ في 19 جانفي 1996 المتعلق بإحداث مراكز فنية في ال