Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que modifié ou complété par les textes subséquents, et notamment
إن رئيس الجمهورية ،
بإقتراح من وزير المالية ،
وبعد الإطلاع على القـانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بقانون المالية لسنة 1994 ،
وعلى القـانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 2